السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
328
منهاج الصالحين
فصل : في منجزات المريض مسألة 1094 : إذا تصرف المريض في مرض الموت - وهو حالة الاحتضار أو المرض المؤدّي إلى الموت عادةً ويكون قريباً ومتصلًا به - تصرفاً منجزاً فإن لم يكن مشتملًا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به ، وإذا كان مشتملًا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة ، أو باع بأقل من ثمن المثل ، أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك ممّا يستوجب نقصاً في ماله فالظاهر أنّه نافذ بمقدار الثلث ، فإذا زاد عليه لم ينفذ إلّابإجازة الوارث ، وليس ما يصرفه في الواجبات المالية أو على نفسه وعياله وشؤونه المتعارفة واللائقة بشأنه من المنجزات ، وكذا لو أفاق من مرضه ولم يمت فتنفذ تصرفاته في جميع المال . مسألة 1095 : إذا أقرّ بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأموناً ومصدقاً في نفسه نفذ الإقرار من الأصل ، وإن كان متهماً نفذ من الثلث . هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت ، أمّا إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهماً . مسألة 1096 : إذا قال : ( هذا وقف بعد وفاتي ) أو نحو ذلك ممّا يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصحّ وإن أجاز الورثة ، إلّاأن يستظهر من صدور الإجازة من الوارث بعد الموت إنشاء الوقف بذلك . مسألة 1097 : الإنشاء المعلّق على الوفاة إنّما يصحّ في مقامين :